السيد محمد تقي المدرسي

73

أحكام أفعال الصلاة

لمثله كفى ، والا فلا يبعد تقديم الصلاة قائماً بالايماء والاحتياط في تكرار الصلاة ، مرة بالايماء قائماً ، وأخرى بالركوع جالساً . 23 - يشترط في تحقق الركوع الجلوسي ، ان ينحني وهو جالس إلى أن يوازي وجهه ركبته ، أو ما يسمى عند العرف ركوعاً جلوسياً ، وقد يتحقق بأقل من ذلك ، والأفضل ان ينحني أكثر حتى يقترب وجهه من موضع سجوده . فروع : 1 - زيادة ونقيصة الركوع الجلوسي مبطل للصلاة ، اما الركوع الايمائي فهو كذلك احتياطاً . 2 - يعتبر في تحقق الركوع ان يتم الانحناء بهدف الركوع ، اما إذا انحنى لغرض آخر ، كوضع شيء على الأرض ، أو دفع اذى حيوان ضار ، أو ما شاكل فلا يُعدُّ هذا الانحناء ركوعاً ، بل ينبغي القيام ثم الانحناء من جديد ، ولا يُعدّ ذلك ركوعاً إضافياً . 3 - لو نسي الركوع وهبط إلى السجود مباشرة ، ثم تذكر قبل ان يسجد . أو أثناء السجدة الأولى ، أو بعد الجلوس من السجدة الأولى وقبل الدخول في الثانية ، عاد إلى القيام ثم ركع وأكمل صلاته ، ولا يكفي ان ينهض من السجود متقوساً إلى حالة الركوع دون ان يتوسطهما القيام ، والاحتياط الواجب في الحالة الأخيرة إعادة الصلاة بعد إكمالها ، واتيان سجدتي السهو لزيادة سجدة واحدة . 4 - يستحب للمرأة ان تكتفي بأقل الواجب في الانحناء للركوع وذلك عندما تصل يداها إلى الفخذين فوق الركبتين .